فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1534

يعني أو أجرته.

قوله: لا أن أخذه لذلك.

أي ليريه أهله.

قوله: لم يعد صحيحًا.

أي لم ينقلب إلى الصحة، وذلك لأن استثناء زيد من ضمان الدرك، يدل على حق له في المبيع، وأنه لم يأذن في بيعه، فهو باطل، ولا ينقلب صحيحًا بضمان دركه منه، بعد قوله الدال على إنتقال حقه إلى البائع بعد البيع.

قوله: ويصح الق متاعك في البحر... الخ.

أي يصح الضمان فيه، لأنه من ضمان ما لم يجب، وهو صحيح، وإن قال ألقه وسكت، أو القاه من غير قول، فلا ضمان على أحد، وإن قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمنا، فالمذهب أنه ضامن وحده بالحصة، سواء سمعوا وسكتوا وأنكروا، أو لم يسمعوا، وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم، ويجب إلقاء المتاع إن خيف تلف الآدمي بعدمه، ولو ألقي متاع غيره أذن ليخففها ضمن، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلك فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه، قاله ابن رجب.

فصل

قوله: ولم ينو رجوعًا لم يرجع.

يعني ولو كان ضمنه بإذنه لأنه متبرع.

[قوله[1] ]: عوضه به.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت