قال في المبدع: فإن أحال بإبل الدية على إبل القرض صح، إن قيل يرد فيه المثل، وإن قلنا برد القيمة، فلا لإختلاف الجنس، وإن كان بالعكس لم تصح مطلقًا، انتهى؛ وهو معنى ما ذكره الموفق في المغني والشارح وحكى في الإنصاف في صحة الحوالة بالمعدود والمذروع وجهين، ثم قال: قال الشارح: ويحتمل أن تخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضي به قرض هذه الأموال انتهى.
وهذا الموافق للقواعد ولكلام المبدع السابق.
قوله: أوجد.
أي المال عليه الدين المحال به.
قال في الإقناع: ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدق المحيل، أو ثبت ببينة، ثم ماتت ونحوه، أما إن ظنه عليه فجحده، لم يمكن إثباته، فله الرجوع عليه.
قوله: وقوله أن لا يكون مماطلًا.
يعني ولا جاحدًا للدين، كما يفهم بطريق الأولى.
قوله: جاز.
أي ما تراضيا عليه لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضين ربا نسيئة اعتبر التقابض قبل التفرق.
قوله: وإذا بطل بيع... الخ.
بأن باع المبيع مستحقًا أو حرًا، لكن يعتبر ثبوت ذلك ببينة أو اتفاقهم، فلو اتفقا على حرية العبد وكذبهما المحتال لم يقبل قولهما عليه لأنهما يبطلان حقه، وإن أقاما بينة بالحرية لم تقبل لأنهما كذباها بالدخول في التبايع، وإن أقامها العبد قبلت وبطلت الحوالة وإن صدقهما المحتال وادعى أنها بغير ثمن