فهرس الكتاب
قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه المخالف للأصل.
تتمة: إنما يثبت رقها بالبينة لا بإقرارها.
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقًا على غيرها.
قوله: ولم تعتق بذلك.
أي ولم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية.
قوله: فيغرم أبوه قيمته لها.
أي للمكاتبة إن لم تكن هي الغارة ويرجع به على من غرة.
قوله: إن صح النكاح.
بأن كملت شروطه، وقلنا: إن الكفاءة شرط للزوم، لا للصحة.
وإذا اختارت الإمضاء، فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا أغر * [في ج: غر] * بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد.
قوله: إلا بشرط حريته.
قال ابن نصر الله: والظاهر أن بقية خصال الكفاءة، كاليسار والصناعة كالحرية في ذلك، وجزم به في الإقناع.
فصل
قوله: وإلا.
أي وإن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأن عتق بعضها، أو عتقت كلها تحت حر أو مبعض.