فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 1534

قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه المخالف للأصل.

تتمة: إنما يثبت رقها بالبينة لا بإقرارها.

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقًا على غيرها.

قوله: ولم تعتق بذلك.

أي ولم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية.

قوله: فيغرم أبوه قيمته لها.

أي للمكاتبة إن لم تكن هي الغارة ويرجع به على من غرة.

قوله: إن صح النكاح.

بأن كملت شروطه، وقلنا: إن الكفاءة شرط للزوم، لا للصحة.

وإذا اختارت الإمضاء، فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا أغر * [في ج: غر] * بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد.

قوله: إلا بشرط حريته.

قال ابن نصر الله: والظاهر أن بقية خصال الكفاءة، كاليسار والصناعة كالحرية في ذلك، وجزم به في الإقناع.

فصل

قوله: وإلا.

أي وإن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأن عتق بعضها، أو عتقت كلها تحت حر أو مبعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت