فهرس الكتاب
تتمه: من عزم على تزويجه [1] بمطلقته ثلاثًا ووعدها سرًا، كان أشد تحريمًا من التصريح بخطبة المعتدة إجماعًا، لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما تتحلل به، ذكره الشيخ تقي الدين.
قوله: وهو أن يتزوجها [2] مدة.
كزوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج ونحوه.
قوله: أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه.
أي نحو ما ذكر، كما لو شرط لها أن يعزل عنها، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه، أو أن تعطيه شيئًا.
فصل
قوله: أو قيل زوجتك.
أي قال الولي للزوج.
قوله: أو بكرًا.
معطوف على مسلمة، أي وإن شرطها مسلمة أو بكرًا.
قوله: فله الخيار بين فسخ العقد وإبقائه.
قال في الإقناع: ويرجع بالمهر إن قبضته على الغار وإلا سقط. انتهى؛ ولعل مراده بالقبض تقرره وإلا فمجرده لا تأثير له.
قوله: إنها حرة.
أي حرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار له، كما في المحرر والفروع وغيرهما.
(1) في (ج) :"تزوجه".
(2) في (هـ) :"يزوجها".