فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1534

تنبيه: مفهوم كلامه أنه لا يصح بالقليل، سواء كان حيلة أو لا؛ لجعلها إياه قسيمًا للحيلة، كما في التنقيح والإنصاف.

قال الحجاوي في الحاشية: وهو فاسد؛ لأنه إذا كان المهر قليلًا ولم يكن حيلة فهو صحيح.

وعبارة الفروع: غير قليل حيلة به؛ أي بالقليل وهو الصواب.

قال ابن قندس في حاشيته على الفروع: في قوله به، أي بالقليل لأجل الحيلة.

قال الزركشي: وأجيب عن رواية أنه لا يصح مع تسمية الصداق لكل منهما، فإن أحمد ضعفه من قبل ابن اسحاق؛ أو على أنهما جعلا مهرًا قليلًا حيلة.

تتمة: من قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقًا لابنتك، لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته.

وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها صح؛ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقًا.

وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقًا لها لم يصح الصداق، لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح، فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل، قاله في الشرح.

قوله: أو يتفقا عليه قبله.

أي قبل العقد ولم يرجع الزوج قبل العقد، فإن رجع صح العقد، فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها، ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة صح، قاله الموفق وغيره، ويقبل قوله في نيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت