فهرس الكتاب
أي مد من برًا ونصف صاع من غيره.
قوله: بسفر قصر... الخ.
قال ابن قندس: هذا في رمضان فأما صيام عاشوراء فنص أحمد على استحباب صيامه، ذكره في اللطائف.
قلت: وقياسه يوم عرفة والذي نص عليه الإمام من أن عاشوراء يصام في السفر، هو قول طائفة من السلف منهم: ابن عباس، وأبو إسحاق السبيع، والزهري، وقال: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت.
قوله: بزيادته أو طوله.
أي طول المرض، وكذا يباح له الفطر إذا كان قادرًا على الصوم إذا كان بحيث لو ترك التداوى أضربه [وكان لا يمكنه التداوي مع الصوم كمن به رمد ويخاف أن يترك الاكتحال أضربه[1] ]وكذا الاحتقان ومداواة المأمومة والجائفة.
قال في الفروع: ومن خاف تلفًا بصومه كره وأجزاه.
وقال في عيون المسائل والانتصار والرعاية وغيرهم: يحرم ولم أجدهم ذكروا في الأجزاء خلافًا، وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوفًا انتهى.
فائدة: ينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا، وإن كان هناك عذر، قاله القاضي، وقيل: لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرًا إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه.
قوله: ومن لم يمكنه إلا... الخ.
(1) ساقط من (هـ) .