فهرس الكتاب
الفطر، وجزم الموفق بالجواز [وتبعه في الإقناع[1] ]لحديث:"فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" [2] رواه أحمد والنسائي.
قوله: وغيرهما.
كوجوب الكفارة بالوطىء فيه لأنها ليست عقوبة محضه بل فيها عبادة أو شابية العبادة بخلاف الحد.
قوله: أو بمفازة ونحوه.
كمن أسلم بدار الكفر الشائع فيها وجوب صوم رمضان ولم يعلم عينه.
قوله: منهما.
أي من الرمضانين لإعتبار نية التعيين.
قوله: مرتبًا.
يعني بالنية.
قوله: لكبر.
أي كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة.
قوله: لا مع عذر معتاد.
كسفر ومرض يعني فلا فدية إذ الفطر بعذر معتاد ذكره في الخلاف ولا قضاء للعجز فيعابا بها.
قوله: ما يجزيء في كفارة.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) الحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، انظر: المجتبي: 4/ 107، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال: 2/ 167.