فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1534

الفطر، وجزم الموفق بالجواز [وتبعه في الإقناع[1] ]لحديث:"فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" [2] رواه أحمد والنسائي.

قوله: وغيرهما.

كوجوب الكفارة بالوطىء فيه لأنها ليست عقوبة محضه بل فيها عبادة أو شابية العبادة بخلاف الحد.

قوله: أو بمفازة ونحوه.

كمن أسلم بدار الكفر الشائع فيها وجوب صوم رمضان ولم يعلم عينه.

قوله: منهما.

أي من الرمضانين لإعتبار نية التعيين.

قوله: مرتبًا.

يعني بالنية.

قوله: لكبر.

أي كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة.

قوله: لا مع عذر معتاد.

كسفر ومرض يعني فلا فدية إذ الفطر بعذر معتاد ذكره في الخلاف ولا قضاء للعجز فيعابا بها.

قوله: ما يجزيء في كفارة.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) الحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، انظر: المجتبي: 4/ 107، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال: 2/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت