فهرس الكتاب
قوله: ولا يختص بحاكم.
فيلزم الصوم من سمع عدلًا يخبر [برؤية[1] ]الهلال، ولو رده الحاكم إذ لا يتعين أن يكون رده لعدم عدالته، بل يجوز أن يكون لعدم علمه بها، وقد يجهل الحاكم عدالة إنسان ويعلمها غيره.
قوله: أفطروا.
يعني صحوًا كان أو غيمًا.
قوله: وكذا لا زيادة.
أي زيادة يومين على الصوم الواجب.
قال في المستوعب: وعلى هذا نفس إذا غم هلال رجب، وشعبان، ورمضان.
قال في شرح مسلم: قالوا - يعني العلماء: لا يقع النقص متواليًا في أكثر من أربعة أشهر.
تتمة: قال الشيخ تقي الدين: قول من يقول أن رؤى الهلال صبيحة ثمان وعشرين، فالشهر تام، وإن لم ير فهو ناقص، هذا بناء على أن الاسترار لا يكون إلا بليلتن، وليس بصحيح، بل قد يستتر ليلته تارة وثلاث ليال أخرى.
قوله: ومن رآه وحده... الخ.
أي دون أن يراه أحد غيره.
قال المجد: والمنفرد بمفازة يبنى على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة، بل الظاهر الرؤية بمكان آخر، وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما، لم يجز لأحدهما ولا لمن يعرف عدالتهما
(1) في (هـ) :"رواية".