فهرس الكتاب
قوله: لا بقية الأحكام المتعلقة بالشهر.
كطلاق وعتق معلقين عليه.
فائدة: من نواه احتياطًا بلا مستند شرعي فبان منه لم يجزئه.
قال في الرعاية: من صام بنجوم، أو حساب لم يجزئه، وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال بها، ولو كثرت أصابتهما، وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية، قال: لأنه ليس بمستند شرعي.
قوله: ولو قبل الزوال.
يعني في أول الشهر أو آخره.
قوله: جميع الناس.
أي من رآه ومن لم يره، ولو اختلفت المطالع نصًا.
قوله: فسافر، أو حاضت.
أي فيلزمهما الإمساك.
قال في الفروع: ويعابا بها، أي فيقال مسافر لم يجز له الفطر، ولو أجزناه لمن سافر في أثناء اليوم، وحائض يلزمها الإمساك.
قوله: لعدم تكليفه.
يعني قبل دخول الغد بخلاف المسافر.
فصل
قوله: وحده.
أي دون بقية الشهر فلابد فيها من ذكرين عدلين بلفظ الشهادة.
قوله: خبر مكلف عدل.
يعني مع الغيم والصحو فلا يقبل فيه خبر مميز ولا مستور.