فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1534

قوله: لا بقية الأحكام المتعلقة بالشهر.

كطلاق وعتق معلقين عليه.

فائدة: من نواه احتياطًا بلا مستند شرعي فبان منه لم يجزئه.

قال في الرعاية: من صام بنجوم، أو حساب لم يجزئه، وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال بها، ولو كثرت أصابتهما، وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية، قال: لأنه ليس بمستند شرعي.

قوله: ولو قبل الزوال.

يعني في أول الشهر أو آخره.

قوله: جميع الناس.

أي من رآه ومن لم يره، ولو اختلفت المطالع نصًا.

قوله: فسافر، أو حاضت.

أي فيلزمهما الإمساك.

قال في الفروع: ويعابا بها، أي فيقال مسافر لم يجز له الفطر، ولو أجزناه لمن سافر في أثناء اليوم، وحائض يلزمها الإمساك.

قوله: لعدم تكليفه.

يعني قبل دخول الغد بخلاف المسافر.

فصل

قوله: وحده.

أي دون بقية الشهر فلابد فيها من ذكرين عدلين بلفظ الشهادة.

قوله: خبر مكلف عدل.

يعني مع الغيم والصحو فلا يقبل فيه خبر مميز ولا مستور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت