فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1534

قيل تضايق عن الصلاتين، قدمه في الحاويين، وقيل ضاق عن فعل التي دخل وقتها، قدمه في الرعايتين، وجعله في المبدع مراد المقنع، قال: وصرح به في الوجيز.

قوله: فإن تابا بفعلها.

أي تاب التارك جحودًا [أو تهاونًا وكسلًا بفعلها تركا ولو لم يأتيا بالشهادتين لكن[1] ]التارك جحودًا لابد مع الفعل من الإقرار بالوجوب، كما يعلم مما يأتي في الردة، وإن أجاب إلى فعل الصلاة ترك، وأمر بها.

فإن قال أصلي في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس، ذكره في الأحكام السلطانية، ومتى رجع إلى الإسلام قضى ما تركه، قدمه في الفروع، ثم قال يتوجه يقضي ما كفر به لا ما تركه مدة [الاستتابة[2] ]ولعله مرادهم.

قوله: يعتقد وجوبه.

أي وإن لم يكن مجمعًا عليه قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وقال الوفق لا يكفر [بترك[3] ]مختلف فيه وهو أظهر.

فائدة: قال الشيخ تقي الدين: وينبغي الإشاعة على تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغى السلام عليه ولا إجابة دعوته ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يكفر بترك الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونًا، ويقتل فيهن حدًا ولا يقتل بفائتة ولا بكفارة ونذر.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) في (هـ) "الإستنابة".

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت