قوله: في مفروضة.
أي في وقتها، فلو خرج الوقت وهو فيها فبلغ، فلا إعادة عليه لأنه لم يدرك وقت الوجوب.
نبه عليه المجد في شرحه، ولا يلزمه أن يتمها إذا بلغ فيها، قاله في الفروع، وحكى فيه في الإنصاف خلافًا، ومشى في الإقناع على الوجوب.
قوله: الذى يحصله قريبًا.
أي كمن وصل إلى بئر ويمكنه أن يستقي منها، ولا يفرغ إلا بعد الوقت.
وكعريان وجد سترة قريبة تباع أو تؤجر ولا يحصلها إلا بعد الوقت، أما
لو كان تحصيله بعيدًا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر.
قوله: مع العزم عليه.
أي على الفعل فإن عزم على الترك أثم إجماعًا ومتى فعلت في وقتها فهي أداء.
قوله: ومن تركها جحود...ألخ.
أي من جحد وجوب الصلاة كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولذلك جكم بكفره، سواء كان ذلك في وقت الصلاة، أو لم يكن وسواء كان مع ذلك يفعلها أو لا، إذ هو بمنزلة من أعتقد حل الزنا، أو أكل لحم الخنزير، فإنه يكفر فعل ذلك أو لم يفعله، قاله المجد في شرحه، وإنما قال بتركها جريًا على الغالب من أن فاعلها لا يجحد وجوبها غالبًا.
قوله: إذا دعاه إمام الخ.
أي فلا تكفير ولا قتل قبل الدعاية.
قوله: حتى تضايق وقت التي بعدها.