قوله: ويصح إسلامه.
بأن يكون مميزًا.
قوله: حكم به.
أي بإسلامه بمعنى أنه لو مات عقب الصلاة أو الآذان [قضى[1] ]بتركته لإقاربه المسلمين ودفن في مقابرهم ولو أراد البقاء على الكفر وقال إنما صليت أو أذنت تهزيًا لم يقبل منه كما لو أتي بالشهادتين.
قولة: ظاهرًا.
وأما في الباطن فإن كان أسلم قبل ذلك وتطهر وصلى على الوجه المعتبر صحت وإلا فلا.
قولة: وتصح من مميز.
أي ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقًا على الصحيح من المذهب.
قال الموفق، وتبعه الشارح: إلا في السترة.
قوله: والثواب له.
أي ثواب أعمال البر من الصلاة وغيرها للمميز الفاعل فهو يكتب له ولا يكتب عليه.
قوله: أمره.
أي المميز ذكرًا كان أو أنثى.
قوله: والطهارة.
أي التطهر من الحديثين والخبث، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصغير، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
(1) ساقط من (هـ) .