فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 1534

قوله: ويصح إسلامه.

بأن يكون مميزًا.

قوله: حكم به.

أي بإسلامه بمعنى أنه لو مات عقب الصلاة أو الآذان [قضى[1] ]بتركته لإقاربه المسلمين ودفن في مقابرهم ولو أراد البقاء على الكفر وقال إنما صليت أو أذنت تهزيًا لم يقبل منه كما لو أتي بالشهادتين.

قولة: ظاهرًا.

وأما في الباطن فإن كان أسلم قبل ذلك وتطهر وصلى على الوجه المعتبر صحت وإلا فلا.

قولة: وتصح من مميز.

أي ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقًا على الصحيح من المذهب.

قال الموفق، وتبعه الشارح: إلا في السترة.

قوله: والثواب له.

أي ثواب أعمال البر من الصلاة وغيرها للمميز الفاعل فهو يكتب له ولا يكتب عليه.

قوله: أمره.

أي المميز ذكرًا كان أو أنثى.

قوله: والطهارة.

أي التطهر من الحديثين والخبث، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصغير، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت