قوله: كل مسلم.
أي سواء كان ذكرًا، أو أنثي، أو خنثى حرًا، أو عبدًا، أو مبعضًا، فلا تجب على كافر بمعنى أنه لا يؤمر بها في كفره ولا بقضائها إذا أسلم، وتجب عليه وجوب عقاب لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام.
قوله: ولو لم يبلغه الشرع.
أي ما شرعه الله من الأحكام، كمن أسلم بدار الحرب، أو نشأ ببادية بعيدة مسلمًا مع عدم من يتعلم منه، أما من لم تبلغه الدعوة فكافر كما استعمله في الجنايات.
قوله: متصلًا به.
أي بسكره المحرم عليه تغليظًا عليه.
قوله: ولا تصح من مجنون.
أي لأنه لا يعقل النية كالطفل ولو ضرب نفسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح وفي المستوعب، لا تجب على الأبله، الذي لا يعقل وقال في الصوم لا تجب على المجنون ولا على الأبله اللذين لا يفيقان وكذا في المبدع لا تجب على الأبله الذي لا يعقل.
قوله: وإذا صلى.
أي كافر ركعة، أو أكثر بدار إسلام أو حرب في جماعة أو منفرد بمسجد أو غيره.
قوله: أو أذن كافر.
ينبغي أن يقيد بالنسبة إلى الأذان بغير من يعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة أما من يعتقد ذلك، فإنما يحكم بإسلامه بالأذان إذا أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة كما يعلم مما ذكروه في الردة.