قوله: ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها.
أي غير الاكدرية وأخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة، فإنه لا يفرض لها إلا بعد المقاسمة.
قوله: والمسبعة.
لأن فيها سبعة أقوال.
قوله: والمسدسة.
لأن السبعة أقول ترجع إلى ستة.
قوله: والمخمسة.
لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد رضي الله عنهم.
قوله: والمربعة.
لأنها إحدى مربعات ابن مسعود جعل للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين.
قوله: والمثلثة.
لأن عثمان صححها من ثلاثة للأم الثلث وللجد الثلث وللأخت الثلث.
قوله: والشعبية والحجاجية.