فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1534

قوله: ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها.

أي غير الاكدرية وأخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة، فإنه لا يفرض لها إلا بعد المقاسمة.

قوله: والمسبعة.

لأن فيها سبعة أقوال.

قوله: والمسدسة.

لأن السبعة أقول ترجع إلى ستة.

قوله: والمخمسة.

لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد رضي الله عنهم.

قوله: والمربعة.

لأنها إحدى مربعات ابن مسعود جعل للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين.

قوله: والمثلثة.

لأن عثمان صححها من ثلاثة للأم الثلث وللجد الثلث وللأخت الثلث.

قوله: والشعبية والحجاجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت