فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1534

وممن اختار القول الثاني القاضي في المجرد، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد في المحرر، وابن عقيل، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والنظم، والموفق في المقنع، والشرح، والحاوي الصغير، والوجيز، وابن عبدوس [وغيرهم[1] ]، وتبعهم في الإقناع.

قوله: ولا يكون ولد الأمة حرًا... الخ.

يعني إذا لم يكن ذا رحم محرم لمالكها.

تتمة: من تزوج أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين، فرق بينهما، فإن كان قبل الدخول، فلا شيء عليه إن صدقه سيدها، وإلا لزمه نصف المسمى وبعده جميعه.

قوله: وإن ملك أحد الزوجين... إلخ.

بشراء أو ارث أو غيرهما، فلو بعثت إليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك، وعليك نفقتي ونفقة زوجي فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها وآل ما بيد العبد إليها.

قوله: كأيم.

بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة من لا زوج لها.

قوله: إلا الأمة الكتابية.

فيحرم نكاحها ويحل وطئها بملك اليمين.

قال ابن نصر الله: وينبغي استثناء الأمة المسلمة أيضًا مع فقد الشرطين.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت