فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 1534

وأهل الكتاب هم أهل التوراة والانجيل كاليهود والسامرة والنصارى ومن وافقهم من الأفرنج والأرمن وغيرهم؛ فأما التمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فليسوا بأهل كتاب، لا تحل ذبائحهم ولا منكاحتهم، كالمجوس وأهل الأوثان.

قوله: ومن في معناهم.

أي معني بني تغلب من نصارى العرب ويهودهم.

قوله: كامة مطلقًا.

أي في كل زمان وعلى كل حال.

قوله: لحاجة متعة أو خدمة لكبره أو صغره أو مرضه.

وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافهما الخصي المجبوب إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حرامًا وهو عادم الطول، وهو ظاهر كلام الخرقي والموفق وغيرهما.

قوله: مالًا حاضرًا... الخ.

قال في الشرح: أو وجد مالًا ولم يتروج لقصور نسبه فله نكاح الأمة، نص عليه في الغاية، انتهى.

وإن وجد من يقرضه أو رضيت المرأة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو بتفويض بضعها أو وهب له أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل لزيادة تجحف بماله لم يلزمه والقول قول في خشية العنت وعدم الطول حتى لو كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل منه.

قوله: ولو قدر على ثمن أمة.

قدمه في التنقيح، ثم قال وقيل لا ولو كتابية، واختاره جمع كثير وهو الأظهر، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت