فهرس الكتاب
الصفحة 1117 من 1534
يعني ولو انقرض موالي الأب ويكون إذا لبيت المال.
قوله: ولو ملك ولدهما.
أي ولد العبد من العتيقة.
قوله: فإذا مات.
أي أخوها بعدها ولم يترك وارثًا من النسب.
قوله: فيأخذ مولى أمه نصفه.
أي نصف نصف الباقي، وهو ربع.
حجم الخط: