فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1534

يعني ولو انقرض موالي الأب ويكون إذا لبيت المال.

قوله: ولو ملك ولدهما.

أي ولد العبد من العتيقة.

قوله: فإذا مات.

أي أخوها بعدها ولم يترك وارثًا من النسب.

قوله: فيأخذ مولى أمه نصفه.

أي نصف نصف الباقي، وهو ربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت