فهرس الكتاب
فصل
قوله: كلسنة.
أي كقوله أنت طالق للسنة فإن كانت في طهر لم يصيبها فيه وقع في الحال وإلا فإذا صارت كذلك ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن والكمال والفضل لكونه في ذلك لوقت موافقًا للسنة مطابقًا للشرع.
قوله: أو باقبحه زمن قبح عشرتها.
أي لو قال نويت باقبحه زمن السنة يقبح عشرتها فقبح عشرتها [مفعول له وزمن سنة[1] ]مفعول به.
تتمة: من قال لزوجته أنت طالق طلاق الحرج، فقال القاضي معناه طلاق البدعة، لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال طلاق الإثم وطلاق البدعة طلاق إثم، نقله عنه في الشرح.
[قوله: بسؤالها.
أي سؤال الخلع أو الطلاق على عوض كما تقدم [2] ].
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .