فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1534

قوله: ويقبل قوله.

قال الشيخ تقي الدين: بيمينه، لأن حلفه على المستند دون الطلاق، ولو سلم ضمنًا فهو وسيلة له يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصد، لأنه دونه.

قوله: أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله.

أي مثل المقر.

قوله: وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحًا.

نص عليه، لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا، لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به.

قوله: كان نوي أن هذا سبب طلاقك.

يعني في زمن مستقبل فلا يقع الطلاق به.

قوله: تخصص به.

أي بالوقت الذى نواه ولم يقع في الحال، لأنه قال لها مثل ما قالت له والفرق بين هذا وبين ما إذا علقه أنه إذا علقه لم يقل لها، مثل ما قالت له إذا المعلق غير المنجز، وأما إذا خصصه بزمن بالنية، فالقول كالقول إذا النية لا تمنع المشابهة الحسية.

قوله: لا بانت طالق أولا... الخ.

أي لا يقع به طلاق استفهام لا أيقلع.

قوله: بما يبين.

أي يظهر، ولو لم تجر العادة بالكتابة به أما لو كتبه في الهوى أو على الماء لم يقع شيء حيث لم يتلفظ.

قوله: بهشتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت