فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1534

قال في الفروع: فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي منهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف في الوقف، ونقل ابن منصور إذا كان الموصي متهمًا لم يخرج من يده ويجعل معه آخر.

ونقل يوسف بن موسى إن كان الوصي متهمًا ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف لعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه.

قوله: ومزله نفسه.

أي للوصي ذلك.

قال أي المحرر: وإذا وجد حاكمًا، ونقله الأثرم وحنبل.

قال ابن نصر الله: ينبغي أن يكون ذلك شرطًا فيما إذا عزل نفسه بعد موت الموصي لا في حياته انتهى.

قلت: ومثل عدم وجود الحاكم وجوده مع عدم أهليته إذا خيف منه على مال اليتيم.

فصل

قوله: لا باستيفاء دين مع رشد وارثه.

يعني وبلوغه، فلو كانوا صغارًا أو بالغين غير رشداء صح الأيصاء، بشرط كونهم ممن يصح أيصاؤه عليهم كأولاده، فإن كانوا أخوة الموصى أو أعمامه لم يصح إيصاؤه عليهم، لأن الدين انتقل إليهم بموته فيتولى وليهم، قاله ابن نصر الله.

قوله: وأخرج بقية الثلث مما في يده.

أي يخرج الموصى إليه، بتفريق الثلث عنده امتناع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم بقية الثلث مما في يده، لأن حق الموصى لهم متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثة متأخر عن الوصية وقضاء الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت