فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1534

قوله: لم يضمن.

أي الموصى إليه ولا الحاكم شيئًا لرب الدين ولا للموصى له، لأنه معذور بعدم العلم بالدين أو الموصى له.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: في الحكم بنفي الضمان ما يدل على عدم الرجوع على من فرق عليه، والظاهر أن محل ذلك، حيث كانت التفرقة على من يتعذر الرجوع إليه، فأما لو كانت ممكنة رجع بالمال وقضى به الدين.

وقال في حواشي الفروع: لو كان فيها يعنى في التركة عين مستحقة فباعها وتصدق بثمنها ضمنها لتعلق حق صاحبها بعينها بخلاف الدين.

قوله: إليه والي الوصي.

أي يجوز للمدين دفع الدين إلى الموصى له به العين إن كان رشيدًا وإلا فلوليه ودفعه إلى الوصي في تنفيذ وصاياه.

قوله: فإلى وارث ووصي.

يعني معًا فلا يبرأ بدفعه إلى أحدهما ومقتضاه أنه لو دفعه إلى الوارث والموصي له لم يبرأ.

قال ابن نصر الله: وفيه نظر إذا لحق [لهما[1] ]لا يعد وهمًا وقد يجاب بأن حق الموصى له لا يتحقق إلا بقسمته، وولاية قسمته للموصى دون الموصى له، قال ويجب تخصيص ذلك يعني عدم البراءة بدفعه إلى أحدهما بما إذا كانت الوصية ببعض التركة أما لو كانت بكلها وأجيزت كفى دفعها إلى الوصي وحده.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت