فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1534

فائدة: قال في الفروع: لو قال ادفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فوصية، ذكره شيخنا.

قوله: وفي بيع بعضه ضرر.

كنقص قيمته بالتشقيص.

قوله: باع على كبار... الخ.

أي باع الوصي العقار على صغار وعلى كبار إذا أبوا أو غابوا على المذهب، ولو كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه.

قوله: ولو اختصوا بميراث.

أي اختص الكبار به ولم يمكن معهم صغير كما لو وصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه واحتاج في ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة وكان في تشقيصه ضرر والورثة كلهم كبار وأبوا البيع أو كانوا غائبين فللوصي بيع جميع العقار.

فائدة: لو أقام الذي له الحق ببينة شهدث بحقه، فهل يلزم الموصى إليه الدفع بلا حضور حاكم؟ فيه روايتان.

إحداهما: لا يشترط الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه.

قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح.

قال ابن أبي المجد: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح، وقدمه ابن رزين في شرحه.

والرواية الثانية: لابد من شهادة البينة عند الحاكم وهو الأحوط انتهى.

لكنه جعلهما في المغني والشرح في جواز الدفع لا في لزومه.

قوله: وإلا فمن عنده.

أي وإن لم تكن له تركة جهزه من عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت