فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1534

قوله: على أن أساقيك الآخر بالربع فسدتا.

أي المساقاتان، لأنه شبيه بيعتين في بيعة ولو قال والآخر بالربع صحتا.

فائدة: ما يسقط من حب فينبت عامًا آخر، فلرب الأرض نصًا، وكذا نص فيمن باع فصيلًا وبقي يسير، فصار سنبلًا فلرب الأرض، كالتقاط المباح.

قال في الرعاية: ويحرم منعه، نقل المروذي، إنما هو نزل بمنزلة المباح.

وقال في المستوعب: لو أعاره أرضًا بيضاء، ليجعل فيها شركًا، أو دوابًا فتناثر فيها حب، أو نوى، فهو للمستعير، وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة، لنص أحمد على ذلك في الغاصب، نقله في الإنصاف.

قوله: ما لم يكن حيلة.

يعني على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها.

قوله: فتفريق صفقة.

يصح في الإجارة ويبطل في المساقاة، ولا فرق بين أن يقل بياض الأرض أو يكثر، ومتى لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة، لم يجز اشتراط كونها للعامل في المزارعة.

قوله: مطلقًا.

أي سواء كان فيه إبطال حق لله تعالى أو لآدمي، قاله في شرحه؛ وفي حاشية الحجاوي في المساقاة وغيرها انتهى.

ومقتضى السياق أن يقال سواء كان إجارة أو مساقاة جمع بينهما في عقدًا وفرقهما عقدين كما هو مقتضي كلامه في تصجيح الفروع.

تتمة: لا يجوز ولا يصح أن يشرط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره من دجاج ولا غيره، الذي يسمى خدمه، ولا أخذه بشرط ولا غيره، قاله في الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت