قوله: والأصح لا.
أي الأصح أنها جارية على وفق القياس.
قال في الفروع: لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصها فإنما يكون الشيء مخالفًا للقياس إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودًا فيه وتخلف الحكم عنه.
فائدة: أركان الإجارة العاقدان والعوضان والصيغة.
قوله: وما بمعناهما.
أي معنى إجارة أوكرى كالإعطاء والتمليك.
فصل
قوله: وخدمة آدمي سنة.
في النوادر والرعاية إن استأجره سنة للخدمة يخدم ليلًا ونهارًا فإن استأجره للعمل استحق ليلًاَ.
قوله: وزنها كذا إلى محل كذا.
فلابد من ذكر الوزن والمكان، ولو كان المحمول كتابًا، فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة لذهابه ورده.
قال في الإنصاف: على الصحيح، وفي الرعاية، وهو ظاهر الترغيب: إن وجده ميتًا[فالمسمى فقط ويرده.
وقال في التلخيص: وإن وجده ميتًا [1] ]استحق الأجرة وما يضع بالكتاب.
قال الشيخ أبو حكيم شيخ السامري: الصحيح أنه يلزم رد الكتاب إلى المستأجر، لأنه أمانة فوجب رده انتهى.
(1) ساقط من (هـ) .