فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1534

قوله: والأصح لا.

أي الأصح أنها جارية على وفق القياس.

قال في الفروع: لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصها فإنما يكون الشيء مخالفًا للقياس إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودًا فيه وتخلف الحكم عنه.

فائدة: أركان الإجارة العاقدان والعوضان والصيغة.

قوله: وما بمعناهما.

أي معنى إجارة أوكرى كالإعطاء والتمليك.

فصل

قوله: وخدمة آدمي سنة.

في النوادر والرعاية إن استأجره سنة للخدمة يخدم ليلًا ونهارًا فإن استأجره للعمل استحق ليلًاَ.

قوله: وزنها كذا إلى محل كذا.

فلابد من ذكر الوزن والمكان، ولو كان المحمول كتابًا، فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة لذهابه ورده.

قال في الإنصاف: على الصحيح، وفي الرعاية، وهو ظاهر الترغيب: إن وجده ميتًا[فالمسمى فقط ويرده.

وقال في التلخيص: وإن وجده ميتًا [1] ]استحق الأجرة وما يضع بالكتاب.

قال الشيخ أبو حكيم شيخ السامري: الصحيح أنه يلزم رد الكتاب إلى المستأجر، لأنه أمانة فوجب رده انتهى.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت