فهرس الكتاب
الصفحة 1232 من 1534
وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادعت أنها دراهم، أو قال: سألتني طلقة بألف، قالت: بل ثلاثًا؛ فلا تستحقه؛ فالقول قولها فيهما؛ قاله في الشرح.
قوله: ولو كانت وجدت حال بينونتها.
أي بينونة الزوجة، وتسمى مسألة عود الصفة.
وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت منه ثم تزوجها؛ قاله في الفروع، ونقله عنه في الإنصاف ولم يزد عليه.
حجم الخط: