فهرس الكتاب
بأن نقصها عن عما [1] أعطاه لها.
قوله: لم يصح الخلع.
لمخالفة الوكيل الموكل، وهذا بخلاف البيع، والفرق أن النكاح أصل ثابت فالمخالفة لا تزيله، والبيع إنشاء فيصح مع المخالفة؛ قاله شيخنا يحيى الحجاوي.
وفيه نظر؛ فإن الخلع أيضًا إنشاء.
وبخلاف ما لو زاد وكيلها؛ لأن الزائد يكون منه.
ولو كان العوض كله من عند الأجنبي صح.
قوله: ويحرم الخلع حيلة... الخ.
قال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح؛ كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده. انتهى.
فعلمت أن المراد أن الخلع إذا وقع حيلة لا يصح، سواء كان لإسقاط يمين الطلاق أو لغيره كالجمع بين أختين.
وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب، ويؤيده قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين.
فصل
قوله: فقولها.
أي قول الزوجة.
(1) في (ب) :"ما".