فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 1534

قوله: وكذا أكل بنح ونحوه.

أي ممما يغلب بطبعه بلا غير علاج لداء أو غيره، لأنه لا لذة فيه وفرق الإمام بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون.

فائدة: قال ابن قندس في حواشي المحرر: لو ادعى أنه طلق، وهو زائل العقل بغضب أو جنون يتوجه كالإقرار وكالبيع، أي كما لو ادعي أنه أقر أو باع وهو مجنون، فإن لم يعرف منه ذلك لم يقبل، وإن عرف منه ذلك فقولان، المقدم عدم القبول إلا ببينة.

وقال في الفروع: في الإقرار يتوجه قبوله ممن غلب عليه.

وفي الاختيارات قال أبو العباس: افتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه، فالقول قوله مع يمينه.

قوله: ويقع ممن أفاق من جنون... الخ.

قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن جنونه في ذهاب معرفته بالكلية وذهاب حواسه، فأما من كان جنونه النشاف أو كان بمرسما فإن ذلك يسقط حكم تصوفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضره ذكره للطلاق، إن شاء الله تعالى.

قوله: مسكرًا أو نحوه.

أي نحو الشرب، كما لو أكل حشيشة مسكره.

قوله: ونحو ذلك.

كوقف وغصب وعارية وتسلم مبيع وقبض أمانة.

قوله: لا من مكره لم يأثم بسكره.

فإن لم يتجاوزما أكره عليه، بخلاف ما لو أكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا أسكره فيقع طلاقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت