فهرس الكتاب
قوله: ولا فمن أكره... الخ.
يعني إذا عجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء.
قوله: بعقوبة.
أي من ضرب أو خنق أو عصر ساق ونحو ذلك، ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق لأن الإكراه لا يكون بما فات/ لانقضائه.
قوله: أو لولده.
قال في الفروع: ويتوجه أو لوالده.
قال ابن رجب: ويتوجه أو ببقية أقاربه.
قوله: أو ضرب.
أي كثير؛ قال الموفق والشارح: وأما الضرب اليسير، فإن كان في حق من لا يبالى به فليس بإكراه، وإن كان في ذوى المروات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وعقبًا له، وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره.
قوله: أو حبسه.
أطلقه جماعة، وقدمه في الرعاية الصغرى، وقدم في الإنصاف وأن يكون طويلًا كالقيد، زاد في الكافي والإخراج من الديار وتبعه في الإقناع.
قوله: أو أخرق به.
بخاء المعجمة أي اهين.
قوله: أو طلقه... الخ.
أي لو أكره على أن يطلق طلقة واحدة فطلق أكثر وقع، أما لو أكره على أن يطلق فقط فطلق ثلاثًا فلم أر من تعرض لها، ومقتضي ما ذكروه في طلاق الغار إذا سألته الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًا، بخلاف ما إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه لا يقع.