فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1534

قوله: ويقع بائنًا... الخ.

أي يقع الطلاق بائنًا في نكاح مختلف فيه كالمعقود بلا ولي، نص عليه لأنه التزم حكمه بإيقاع الطلاق فيه، وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فيلزمه حكمه كما لو حكم به حاكم.

قوله: وكذا عتق في شراء فاسد.

فينفذ العتق حيث قيل بصحة البيع، بخلاف الباطل إجماعًا.

فصل

قوله: لا وقت بدعة.

أي ليس للوكيل المطلق أن يطلق زمن بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع، صححه الناظم، وقيل يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلام الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء هو، ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب، قاله في الإنصاف، وجزم في الإقناع بوقوعه.

قوله: كان لها ذلك.

أي إن تطلق نفسها منجز إلا معلقًا، فلو قالت أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه، لأن إذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت