قوله: ولا نفقة مع اختلاف دين... الخ.
يعني ولو من عمودي النسب، لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة، لأنها عوض تجب مع الإعسار كالصداق.
فصل
قوله: ويعتبر عجزه.
أي يعتبر في وجوب إعفاف، قريبه عجزه عن مهر حرة أو ثمن أمة.
قوله: ويلزم إعفاف.
أم كان ظاهره أنه يلزمه نفقة زوجها إن تعذر تزويجها بدون ذلك.
تتمة: لو اجتمع جدان ولم يمكن إلا إعفاف أحدهما.
قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم.
قوله: وذكر بعضهم.
هو الموفق والشارح.
قوله: وزاد غيره.
هو صاحب المحرر، كما في شرحه، لكن عبارته لا تلزمه لما مضى، وإن فرضت/ إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم انتهى، وحينئذ فالصواب أن يقول: وقال غيره إلا بإذنه في استدانة، لأن قوله: وزاد غيره يقتضى أنه وافقه على مقالته، وزاد عليها مع أنه خالفه كما ترى.
قوله: ولا يفطم قبلهما.
أي قبل الحولين.
قال في الرعاية: هذا ويحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به.
قوله: ولأبيه منع أمه.