فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1534

قوله: ولا نفقة مع اختلاف دين... الخ.

يعني ولو من عمودي النسب، لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة، لأنها عوض تجب مع الإعسار كالصداق.

فصل

قوله: ويعتبر عجزه.

أي يعتبر في وجوب إعفاف، قريبه عجزه عن مهر حرة أو ثمن أمة.

قوله: ويلزم إعفاف.

أم كان ظاهره أنه يلزمه نفقة زوجها إن تعذر تزويجها بدون ذلك.

تتمة: لو اجتمع جدان ولم يمكن إلا إعفاف أحدهما.

قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم.

قوله: وذكر بعضهم.

هو الموفق والشارح.

قوله: وزاد غيره.

هو صاحب المحرر، كما في شرحه، لكن عبارته لا تلزمه لما مضى، وإن فرضت/ إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم انتهى، وحينئذ فالصواب أن يقول: وقال غيره إلا بإذنه في استدانة، لأن قوله: وزاد غيره يقتضى أنه وافقه على مقالته، وزاد عليها مع أنه خالفه كما ترى.

قوله: ولا يفطم قبلهما.

أي قبل الحولين.

قال في الرعاية: هذا ويحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به.

قوله: ولأبيه منع أمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت