فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1534

من خدمته لا ينافيه ما يأتي من أن الأم أحق بالحضانة، إذ منعها من مباشرة الخدمة بنفسها لما فيه من التقدير المفوت لحقه أو المنقص له لا يمنع أن تقيم لها من يباشر ذلك غيرها مع عدم انتزاعه منها كما هو ظاهر.

قوله: وهي أحق بأجرة مثلها... الخ.

أي لاحق برضاع ولدها بأجرة مثلها، ولو كان هناك من يتبرع به، فإن طلقت فوق أجرة مثلها سقط حقها، إلا أن لا يجد الأب إلا مرضعة بما طلبته الأم فتقدم.

قوله: مع خوف تلفه.

أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها، شريفة كانت، أو دنيئة في حباله أو مطلقة.

قوله: مطلقًا.

أي خيف عليه أو لا.

فصل في نفقة الرقيق

قوله: من غالب قوت البلد.

أي سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه، وكذا يلزمه ادم مثله.

قوله: وكسوته مطلقًا.

أي سواء كان السيد غنيًا أو فقيرًا أو متوسطًا، وتكون في غالب الكسوة لا مثال العبد في ذلك البلد الذي هو به والمستحب أن يلبسه من ثيابه وأن يسوى بين عبيده وبين أمائه في الكسوة إن كن للخدمة أو للاستمتاع وإلا فلا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة لأنه العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت