فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1534

فائدة: يخير السيد إن شاء جعل نفقة رقيقه في كسبه أو أنفق عليه من ماله وأخذ كسبه أو جعله برسم خدمته وأنفق عليه، لأن الكل له فإن كانت نفقته في كسبه وكانت وفق الكسب صرفه فيها، وإن زاد شيء فلسيده، وإن أعوز فعلى سيده التمام.

قوله: بشرطه.

أي شرط سيد وطؤها.

قوله: غيبة منقطعة.

تقدم أنها ما لا تقطع الا بكلفة ومشقة ولا تكون إلا فوق مسافة القصر.

قوله: صلى.

يعني أو لا، ثم قضى حاجته لا مكان الجمع.

قوله: فلو عذر.

بأن لم يتمكن من ذلك خشية أضرار سيده أو غير ذلك.

فائدة: لا يجوز تكليف الأمة بالرعي.

لأن السفر مظنة الطمع فيها لبعدها عمن يذب عنها.

قوله: وتسن مداواتهم إن مرضوا.

تبع فيه الشيخ.

وقال في الإنصاف: قلت: المذهب إن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.

قوله: وكذا رقيق.

أي له تأديبه إذا أذنب، ويسن العفو عنه أولا، ويكون مرة أو مرتين نصًا.

قال ابن الجوزي في السر المصون: وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال، بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقًا ولا خادمًا فإنهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت