فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1534

أي بدون إذن ربه إن ضمنته، مثل قولها: خالعتك على عبد فلان وأنا ضامنته؛ فإن لم تضمنه لم يصح الخلع؛ لبذلها لمال الغير بغير إذنه، أما مع الضمان فتكون باذلة للبدل ويقع مال الغير لاغيًا.

قوله: فأبرأه لم تطلق.

لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها، ولم يبرأ منه بإبراء أبيها إلا أن يقصد الزوج مجرد التلفظ بالإبراء.

قوله: بلا إذن سيد.

فإن أذن فيه صح ولزم العوض ذمته.

تتمة: قال ابن نصر الله: فتوى حادثة: رجل قال لزوجته: إن أبرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة فأنت طالق؛ فقالت: أبرأتك؛ فأفتيته في ذلك بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق؛ أما عدم صحة البراءة فلأنها قصدت بها المعأوضة في الطلاق ولم يقع فلم تصح البراءة، وأما عدم وقوع الطلاق فلأنه علقه على الإبراء من العدة والمراد من نفقتها، ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ولا تجب العدة إلا بالطلاق فلا يتصور وقوع الطلاق لتوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور.

فصل

قوله: وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في [خلع[1] ].

مقتضاه كالمقنع: أنه إذا وقع بكناية [2] الخلع بنية الخلع يكون طلاقًا بائنًا.

(1) ساقط من (ج) .

(2) في (ب) :"وقع إلى جناية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت