فهرس الكتاب
ومفهوم كلام الفروع: أن ذلك رواية؛ قال: والخلع بصريح طلاق أو نيته [1] طلاق بائن، وعنه: مطلقًا، وقيل: عكسه، وعنه: بصريح خلع فسخ لا ينقص عددًا، وعنه: عكسه بنية طلاق. انتهى.
فيفهم منه أن المقدم عنده إذا لم ينويه الطلاق يكون فسخًا سواء كان بصريح الخلع أو كنايته بنيته.
قوله: وتعتبر الصيغة منهما.
أي من الزوج والزوجة أو من يقوم مقامها في بذل العوض.
قوله: دونه.
أي دون الخلع فلا يلغو بل يصح.
فصل
قوله: كبلا عوض.
أي فلا يستحق شيئًا، ويفارق النكاح من حيث إن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم؛ أشبه ما لو طلقها، ولا يلزم إذا خلعها على عبد فبان حرم لأنه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور.
قوله: وله بدله.
أي قيمته، ويقدر حر رقيقًا.
وإن خالعها على هذا الدن الخل فبان خمر، فله مثله؛ لأن الخل مثلي.
قوله: ويصح على رضاع ولده مطلقًا.
أي من غير تقدير مدته.
(1) في (أ) :"بنية".