فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1534

قوله: برئ إلى فطامه.

فلا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم.

نقل المروذي: إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته؛ لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم: الخرقي.

وقال القاضي إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد دونها؛ لأنها في حكم المالكة لها، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها.

قال الزركشي: وكأنه يخصص كلام الخرقي؛ قاله في الإنصاف.

وبه يعلم أن نفقة الحمل تناول ما بعد الوضع إلى الفطام.

قوله: ما بهما.

أي ما بيدها ولو دون ثلاثة دراهم أو ما ببيتها من المتاع.

قوله: وعلى ما تحمل شجرة أو أمة.

وكذا ما تحمل دابة.

قوله: ويصح على مروي [1] في الذمة.

يعني إذا وصف بصفات السلم.

(1) في (ج) :"هروي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت