فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1534

فصل

قوله: فله مطالبتها بسليم.

أي فله رده ومطالبتها بسليم بدله مع بقاء البينونة لوجود الصفة؛ لأن الاسم شامل للسليم والمعيب، والأعلى والأنى.

قوله: لزم من جهته.

أي جهة الزوج فيقع بوجود الشرط فورًا ومتراخيًا؛ لأن المغلب فيه حكم التعليق.

قوله: وإن لم يقبضه.

أي لو لم يقبض الألف بيده؛ لأن ذلك إعطاء يحنث به من حلف لا يعطي فلانًا.

وإن هرب الزوج قبل عطيتها، أو قالت: يضمنه لك زيد، أو اجعله قصاصًا مما لي عليك، أو أعطيته بها رهنًا، أو أحالته به، لم يقع.

قوله: ولها الرجوع قبل إجابته.

أي إجابة الزوج لأنه إنشاء على سبيل المعاوضة، وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف، بخلاف تعليق الزوج لما مر.

فصل

قوله: كخلع لم يصح خلعه الذي هو فسخ.

لعدم وجوب العوض، وإن نوى به الطلاق وقع واستحق العوض.

ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق الألف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت