فهرس الكتاب
فصل
قوله: فله مطالبتها بسليم.
أي فله رده ومطالبتها بسليم بدله مع بقاء البينونة لوجود الصفة؛ لأن الاسم شامل للسليم والمعيب، والأعلى والأنى.
قوله: لزم من جهته.
أي جهة الزوج فيقع بوجود الشرط فورًا ومتراخيًا؛ لأن المغلب فيه حكم التعليق.
قوله: وإن لم يقبضه.
أي لو لم يقبض الألف بيده؛ لأن ذلك إعطاء يحنث به من حلف لا يعطي فلانًا.
وإن هرب الزوج قبل عطيتها، أو قالت: يضمنه لك زيد، أو اجعله قصاصًا مما لي عليك، أو أعطيته بها رهنًا، أو أحالته به، لم يقع.
قوله: ولها الرجوع قبل إجابته.
أي إجابة الزوج لأنه إنشاء على سبيل المعاوضة، وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف، بخلاف تعليق الزوج لما مر.
فصل
قوله: كخلع لم يصح خلعه الذي هو فسخ.
لعدم وجوب العوض، وإن نوى به الطلاق وقع واستحق العوض.
ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق الألف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنًا.