فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1534

قوله: ولا لمضارب. . الخ.

أي إذا اشترى المضارب شقصًا له فيه شرك من مال المضاربة.

قوله: ولا له على مضارب.

أي لا تثبت الشفعة لرب المال على المضارب إذا اشترى للمضاربة شقصًا شركه لرب المال، لأنه ملكه فيفسخ به المضاربة إن شاء.

قوله: فإن ابي أخذ بها رب المال.

يعني ولو عفي العامل.

تتمة: لسيد الشفعة على مكاتبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت