قوله: ولا لمضارب. . الخ.
أي إذا اشترى المضارب شقصًا له فيه شرك من مال المضاربة.
قوله: ولا له على مضارب.
أي لا تثبت الشفعة لرب المال على المضارب إذا اشترى للمضاربة شقصًا شركه لرب المال، لأنه ملكه فيفسخ به المضاربة إن شاء.
قوله: فإن ابي أخذ بها رب المال.
يعني ولو عفي العامل.
تتمة: لسيد الشفعة على مكاتبه.