فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1534

قوله: وجهل به.

أي يقبل قول المشتري في الجهل بمقدار الثمن لإمكانه.

قوله: وتقدم على بينة مشتر.

أي عند التعارض لأنها بينة خارجه.

قوله: وإلا أخذ الشقص... الخ.

أي وإن لم يكن أقر البائع بقبض الثمن في الأخيرة.

قوله: حلف.

يعني على ما أنكره وانتزع الشقص وطالب بالأجرة أيهما شاء، [وعلم مما تقدم أنه لو أنكر من بيده الشقص (1) ] الشراء، وقال أنه وكيل أو مستودع فيه قبل قوله مع يمينه فإن نكل، ففي المغني احتمالان يقضي عليه بالنكول، لأنه لو أقر لقضى عليه أولًا، لأنه لا قضاء على غائب بغير بينة ولا إقرار ممن هو بيده.

فصل

قوله.: لموليه.

أي مولي المشترى، وكذا ما ادعى أنه اشتراه لغائب فثبتت الشفعة ويأخذه الحاكم فيدفعه للشفيع والغائب على حجته إذا قدم، وأما إذا أقر المدعي عليه بمجرد الملك لموكله الغائب أو لمحجوره، ثم أقر بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشفعة حتى تثبت الشراء بينة أو يقدم الغائب وينفكك الحجر عن المجور ويعترفان بالشراء، لأن الملك إذا ثبت لهما بالإقرار فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره، فلم يقبل وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالبه ببيانه، لأنه لو قد صرح بالشراء، لم تثبت به شفعة، فلا فائدة في الكشف عنه، قاله في المغني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت