قال الحارثي: وهو أصح إن شاء الله تعالى لقيام المقتضي وهو الشركة.
قوله: وتثبت لمشتر في ذلك.
أي فيما باعه الشفيع، سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا، إذ هو شريكه في الرقبة.
قوله: بقدر إرثهم.
أي يوزع الشقص عليهم حسب إرثهم، وليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه، كما مر أشبه ما لو اشترى شيئًا ثم مات.
فصل
قوله: وقيمة متقدمة.
يعني حالة الشراء، إلا أن يكون خيار فعند لزومه، لأنه حين استحقاق الأخذ.
تتمة: قال الموفق وغيره: إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، وقاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين المبيع.
قوله: إن كان مليًا.
أي قادرًا على الوفاء.
وشرط القاضي وجماعة مع الملاءة وصف الثقة وإذا أخذ بالثمن مؤجلًا، ثم مات هو أو مشتر؛ وقلنا يحل عليه لم يحل على الآخر.
قوله: ومعها.
أي مع الحيلة.
قوله: ولو قيمة عرض.
يعني إن كان معدومًا وإلا عرض على أهل الخبرة.