فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1534

قال الحارثي: وهو أصح إن شاء الله تعالى لقيام المقتضي وهو الشركة.

قوله: وتثبت لمشتر في ذلك.

أي فيما باعه الشفيع، سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا، إذ هو شريكه في الرقبة.

قوله: بقدر إرثهم.

أي يوزع الشقص عليهم حسب إرثهم، وليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه، كما مر أشبه ما لو اشترى شيئًا ثم مات.

فصل

قوله: وقيمة متقدمة.

يعني حالة الشراء، إلا أن يكون خيار فعند لزومه، لأنه حين استحقاق الأخذ.

تتمة: قال الموفق وغيره: إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، وقاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين المبيع.

قوله: إن كان مليًا.

أي قادرًا على الوفاء.

وشرط القاضي وجماعة مع الملاءة وصف الثقة وإذا أخذ بالثمن مؤجلًا، ثم مات هو أو مشتر؛ وقلنا يحل عليه لم يحل على الآخر.

قوله: ومعها.

أي مع الحيلة.

قوله: ولو قيمة عرض.

يعني إن كان معدومًا وإلا عرض على أهل الخبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت