فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1534

قوله: ويحرم.

أي ترك علمها مطلقًا.

قوله: أو عكسه.

بأن قال له أتركها في يدك فتركها في كمه.

قوله: إلى من يحفظ ماله.

أي مال الوديع.

قوله: وإلا ضمن.

أي وإن لم يكن للمودع عذر حين دفعها إلى الأجنبي أو الحاكم وتلفت ضمنها لتعديه بالدفع.

قوله: ومن يحفظ ماله.

أي مال مالكها.

قال في شرحه: ومقتضاه أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذا ضمن، لأن الحاكم لا ولاية له على الرشيد الحاضر، ويلزمه مؤنة الرد لتعديه.

قوله: ولا يسافر بها.

أي بالوديعة مع حضور المالك أو وكيله بدون إذن ربها.

قوله: بلى والحالة هذه.

أي له السفر لضرورة وغيرها إن لم يخف عليها في السفر وكان أحفظ لها، فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله في الفروع فإن استوى الأمران فوجهان.

قال في تصحيح الفروع: أحدهما: لا يحملها منه فإن فعل ضمن، وهو ظاهر النص، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب.

قال في المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت