فزعا الضمان.
وقال في مسألة المستعدى: فعلى عاقلة المستعدى الضمان إن كان ظالمًا وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم، فينبغي أن لا يضمنها لأنها سبب احضارها بظلمها، فلا يضمنها غيرها، لأنه استوفى حقهما فلا يضمن ما تلف به كالقصاص ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله فأشبه ما لو اقتص منها انتهى، قاله في تصحيح الفروع.
وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين: فإن استعدى على امرأة فألقت جنينًا أو ماتت ضمنها العاقلة إن كان ظالمًا، وإلا فلا والاستعداء طلب التقوية والنصرة.
قوله: من ريح طعام ونحوه.
ككبريت.