فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1534

أي المضطر ضمنه المانع نص عليه.

قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.

وقال القاضي: تكون على عاقلته، لأن هذا لا يوجب القصاص، فيكون شبه العمد.

قوله: لا من أمكنه إنجاء نفس من هلكه.

فلم يفعل فإنه لا ضمان عليه، لأنه لم يفعل شيئًا يكون سببًا للضمان/ بخلاف ما قبل.

قوله: ولم يدم.

أي الحدث فإن دام فالدية وباتى.

تتمة: لو أكره امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة، إلا أن لا يثبت ذلك لإقراره ففي ماله.

فصل

قوله: أو معلم صبيه.

أي أو أدب معلم صبيه، والجملة عطف على جملة ومن أدب.

قوله: ولم يسرف.

بأن لم يزد على المعتاد من العدد والشدة.

قوله: أو استعدى إنسان.

يعني بالشرطة في دعوى له على حامل، كما في المحرر.

قوله: والمستعدى ما كان بسببه.

أي وضمن المستعدى ما كان بسببه أطلق في المغني فيما إذا ماتت المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت