أي المضطر ضمنه المانع نص عليه.
قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.
وقال القاضي: تكون على عاقلته، لأن هذا لا يوجب القصاص، فيكون شبه العمد.
قوله: لا من أمكنه إنجاء نفس من هلكه.
فلم يفعل فإنه لا ضمان عليه، لأنه لم يفعل شيئًا يكون سببًا للضمان/ بخلاف ما قبل.
قوله: ولم يدم.
أي الحدث فإن دام فالدية وباتى.
تتمة: لو أكره امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة، إلا أن لا يثبت ذلك لإقراره ففي ماله.
فصل
قوله: أو معلم صبيه.
أي أو أدب معلم صبيه، والجملة عطف على جملة ومن أدب.
قوله: ولم يسرف.
بأن لم يزد على المعتاد من العدد والشدة.
قوله: أو استعدى إنسان.
يعني بالشرطة في دعوى له على حامل، كما في المحرر.
قوله: والمستعدى ما كان بسببه.
أي وضمن المستعدى ما كان بسببه أطلق في المغني فيما إذا ماتت المرأة