فهرس الكتاب
قوله: وتغلظ دية قتل خطأ... الخ.
منه أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل.
قال في الإنصاف: وهو صحيح وهو المذهب، قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقال في المغني والترغيب/ والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف، وجزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم انتهى.
وعلم منه أيضًا أن محل التغليظ قتل الخطأ لا غيره.
قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع.
وقال القاضي: قياس المذهب أنها تغلظ في العمد، وعلم منه أيضًا لأنها لا تغلظ بالرحم المحرم.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به الآدمي البغدادي، والمنور، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وغيرهم انتهى.
والرواية الثانية: تغلظ به نقله في المقنع عن الأصحاب.
وفي الإنصاف: قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاوي، وإدراك الغاية، وهو من المفردات.
قوله: وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا... الخ.
يعني لا خطأ ونحوه، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ وصرح في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف.