فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 1534

قوله: وتغلظ دية قتل خطأ... الخ.

منه أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل.

قال في الإنصاف: وهو صحيح وهو المذهب، قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

وقال في المغني والترغيب/ والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف، وجزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم انتهى.

وعلم منه أيضًا أن محل التغليظ قتل الخطأ لا غيره.

قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع.

وقال القاضي: قياس المذهب أنها تغلظ في العمد، وعلم منه أيضًا لأنها لا تغلظ بالرحم المحرم.

قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به الآدمي البغدادي، والمنور، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وغيرهم انتهى.

والرواية الثانية: تغلظ به نقله في المقنع عن الأصحاب.

وفي الإنصاف: قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاوي، وإدراك الغاية، وهو من المفردات.

قوله: وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا... الخ.

يعني لا خطأ ونحوه، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ وصرح في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت