فهرس الكتاب
فصل
قوله: ودية قن قيمته.
يعني ذكرًا كان، أو أنثى، صغيرًا، أو كبيرًا، مدبرًا، أو مكاتبًا، أو أم ولد عمدًا، كان القتل، أو خطأ.
فصل في دية الجنين
وهو الذي في بطن أمه من الأجنان، وهو الستر، لأنه أجنه بطن أمه، أي ستره.
قوله: أو بعضه.
أي أو ظهر بعض الجنين، كيد، ورأس، ورجل، ولو أسقطت رأسين، أو أربعة أيد لم يجب غير غرة واحدة.
قوله: بجناية عمدًا أو خطأ.
وكذا ما في معنى الجناية، كما لو أسقطت فزعًا بطلبها إلى ذي سلطان، أو بريح طعام علم ربه ذلك؟ ؟ ؟ ؟ ص 1285
قوله: ولو بفعلها.
أي فعل أمه،؟ ؟ ؟ ؟ دواء.
قوله: غرة خبر.
قوله دية جنين.
واصل الغرة: بياص؟ ؟ ؟ جبهة الفرس وأول الشيء وخياره، سمي بها العبد أو الأمة، لأنهما؟ ؟ ؟ نفس الأموال.