فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1534

تتمة: تتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن اختلف حياة وموتًا، ففي كل حكمه، ففي الحي ديته بشرطه، وفي الميت غرة، قاله الحجاوي في الحاشية، ومعناه في المغني.

قوله: ويرثها عصبه سيد قاتل جنين أمته الحر.

يعني حيث لم يكن للجنين عصبته من النسب، فيرثه عصبة السيد دونه، لأنه قاتل جنين أمته الحر، يعني حيث لم يكن للجنين عصبة من النسب، فيرثه عصبة السيد دونه، لأنه قاتل وإنما قيد بالعصبة، لأن الولاء لا يرث فيه بالفرض إلا الأب والجد.

قوله: قيمتها خمس من الإبل.

ظاهر كلامه أن ذلك معتبر، سواء قلنا الإبل هي الأصل فقط أو وأحد الأصول، وجعل الزركشي ذلك من الخرقي بناء على ما عنده من الإبل هي الأصل في الدية، وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه: أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة، وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني، كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء، إذا كان موجب جنايته دية كاملة.

وفي/ الإنصاف قلت: ليس الأمر كما قال، فإن كثيرًا من الأصحاب يحكون الخلاف في الأصول ويذكرون هذا في الغرة أن قيمتها خمس من الإبل.

قوله: وتعتبر سليمة مع سلامته وعيب الأم.

قال في تصحيح الفروع: صورة المسألة فيما يظهر أن الولد خرج سليمًا، وكانت أمه معيبة المقصود يعني فتقوم الأم سليمة وتوخذ عشر قيمتها، وهذا إنما يظهر إذا كان الجنين رقيقًا لا إذا كان حرًا، لأن الواجب الغرة وهي بمنزلة الدية لا تختلف بسلامة ولا عيب، فكان الأولى تأخر هذه وذكرهما في الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت