فهرس الكتاب
قوله: وتقدر الحرة أمة.
أي لو كانت الأم حرة والجنين رقيقًا، كما لو أعتق الحامل، واستثنى حملها قومت الأم رقيقة، ووجب فيه عشر قيمتها، ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم الرقيقة.
قوله: فعتق جنينها.
بأن أعتقه سيده دونها، ففيه غرة، لأن العبرة في الجنين بحال السقوط، وقد سقط حرًا، وكذا لو ضرب بطن كافرة فأسلم أحد أبويه ثم سقط ففيه غرة.
قوله: وشوهد بالجوف.
أي جوف الميتة بعد موتها.
تتمة: لو ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها، فأسقطت فأنكر، فقوله يبمينه، وإن أقر بالضرب، أو قامت به بينه، وأنكر أن تكون أسقطت، فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت، وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أن إسقاطها من غير ضربه، فإن كانت أسقطت عقبه، أو بقيت متألمة إليه، فقولها، وإلا فقوله.
فصل في جناية الرقيق
قوله: ولو أعتقه... الخ.
قال في شرحه: على الأصح، لأنه إن دفع ارش الجنابة، فهو الذي وجب للمجنى عليه، وإن دفع قيمة العبد فقد أدى بدل المحل الذي تعلقت به الجناية وقد مر لك التنبيه على ذلك في الحجر.
تتمه: إذا مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبته سيده بتسليمه أو بعده ولم يمنع منه، فلا شيء عليه وإن قتله أجنبي، فقال القاضي في الخلاف