من حب وتمر وخل ودهن ولبن ونحوها.
قوله: ومذروع من ثياب.
إذا كانت منسوجة من نوع واحد وخيوط.
قوله: ولا [في[1] ]فواكه معدودة.
كرمان ونحوه ولو أسلم فيهاوزنا بخلاف المكيل كالرطب والموزونة كالعنب فيصح فيها.
قوله: ونحوها.
أي نحو المذكورات من المعدودات كالجوز.
قوله: كقماقم.
جمع قمقم بمض القافين.
قوله: وفي أثمان.
يعني خالصة لا غش فيها.
قوله: وفي فلوس.
أي يصح السلم فيها وزنًا وعدًا.
قوله: لا إن جرى بينهما ربا فيهما.
أي في إسلام العرض في الفلوس أو العرض في العرض.
قوله: وإن جاءه بعينه... الخ.
أي لو أسلم عبدًا صغيرًا مثلًا في عبد كبير، ووصف بصفات الصغير إلى عشر سنين، ثم جاءه بعينه وقد كبر، لزمه قبوله، لأنه جاءه في المسلم فيه على صفته هذا إن لم يكن حيله، كما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة إلى
(1) ساقط من (هـ) .