أي من غير شرط.
قوله: وعلى بائع سقيه.
أي سقى التمر بسقى أصله، وهو الشجر، ولو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسلميه كاملًا، بخلاف تمر البائع، فإنه لا يلزم المشترى سقيه لأن البائع لم يملكها من جهته.
قوله: وهي ما لا صنع لآدمي فيها.
كريح، ومطر، وثلج، وبرد، وجليد، وصاعقة، وحر، وعطش، وجراد ونحوه.
فائدة: يقبل قول البائع في قدر التالف لأنه غارم.
قوله: ويصنع آدمي.
يعني ولو البائع.
قوله: وصلاح بعض ثمرة شجرة... الخ.
كذلك إذا اشتد بعض الحب، جاز بيع [جميع[1] ]ما في البستان من نوعه.
قوله: ومقودًا.
بكسر الميم.
قوله: وإلا فلا.
أي وإن لم يقصد ماله لم يشترط له شروط البيع، لأنه دخل تبعًا، فأشبه أساسات الحيطان، وسواء قلنا العبد يملك أو لا، ولو رد القن المشترط ماله بعيب، أو إقالة أو غيرهما، رد ماله معه، فإن كان تلف فهو بمنزلة ما لو تعيب عند المشترى على ما تقدم.
(1) ساقط من (هـ) .