قوله: مالك الأصل.
أي أصل الثمرة نخلًا كان أو شجرة.
قوله: إلا معهما.
أي مع الأصل والأرض فيصح البيع ويدخلان تبعًا.
قوله: وليسا مشاعين.
أي الثمرة والزرع، فلو باعه جزء مشاعًا منهما كنصف وثلث، ولو بشرط القطع لم يصح، لأنه لا يملك قطع إلا بقطع ملك غيره، فلم يصح اشتراطه.
فائدة: لو اشترى قضيلًا فقطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل، ويسمى الزريع فلصاحب الأرض.
قوله: وكذا لو اشترى [رطبًا[1] ]... الخ.
سواء تركها لعذر أو لا، لأنه إنما جاز البيع للحاجة، وقد تبين إبتغائها.
قوله: فإن علم قدرها.
أي قدر الزيادة بالنسبة [إلى[2] ]الأولى بأن علم أنه ثلث أو ربع أو نحوه.
قوله: ولا يبطل البيع.
بخلاف ما قبل، والفرق إن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الرطب بالتمر بخلاف هذا.
قوله: جاز بيعه مطلقًا.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .