فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1534

قوله: مالك الأصل.

أي أصل الثمرة نخلًا كان أو شجرة.

قوله: إلا معهما.

أي مع الأصل والأرض فيصح البيع ويدخلان تبعًا.

قوله: وليسا مشاعين.

أي الثمرة والزرع، فلو باعه جزء مشاعًا منهما كنصف وثلث، ولو بشرط القطع لم يصح، لأنه لا يملك قطع إلا بقطع ملك غيره، فلم يصح اشتراطه.

فائدة: لو اشترى قضيلًا فقطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل، ويسمى الزريع فلصاحب الأرض.

قوله: وكذا لو اشترى [رطبًا[1] ]... الخ.

سواء تركها لعذر أو لا، لأنه إنما جاز البيع للحاجة، وقد تبين إبتغائها.

قوله: فإن علم قدرها.

أي قدر الزيادة بالنسبة [إلى[2] ]الأولى بأن علم أنه ثلث أو ربع أو نحوه.

قوله: ولا يبطل البيع.

بخلاف ما قبل، والفرق إن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الرطب بالتمر بخلاف هذا.

قوله: جاز بيعه مطلقًا.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت