قوله: وعدم [حملها[1] ].
مرفوع عطفًا على اجتناب، وهو مبتدأ خبره شرط للصلاة، وهو الشرط السابع.
قوله: من غير متعلق ينجر به.
فإن كان للنجس متعلقًا بالمصلى، وكان بحيث ينجر معه إذا جره، كما لو كان في يده أو وسطه حبل مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة، ويمكن أن ينجر معه إذا مشى، لم تصح صلاته، لأنه مستتبع للنجاسة، أشبه ما لو كان حاملها، وإن كان الحبل تحت قدمه، أو كانت السفينة كبيرة، أو الحيوان كبيرًا لا يقدر على جره إذا استعصى، صحت لأنه ليس بمستتبع لها، سواء كان الشد في موضع طاهر أو نجس، قاله في الفروع.
وظاهر كلامهم أن ما لا ينجر يصح لو أبخر، ولعل المراد خلافه، وهو أولى.
فائدة: لو كان بيده حبل طرفه على نجاسة يابسة، فمقتضى كلام الموفق الصحة، قاله في الفروع.
قوله: لا إن عجز عن إزالتها.
أي إزالة النجاسة سريعًا، بأن أحتاج لعمل كثيرًا وزمن طويل.
قوله: أو جهل عينها.
أي جهل هل هي نجاسة أو لا؟ حتى فرغ.
قوله: أو حكمها.
(1) في (هـ) "كلها".